2/9ح/86
[680] حضرت إلى اللجنة السيدة/ فاطمة، وقدمت الاستفتاء الآتي:
أنا الموقعة أدناه المسماة/فاطمة قد أسلمت بفضل الله وكرمه وكنت نصرانية، وأنا أشتغل خادمة في البيت ولا أزال، والجدير بالذكر أني كنت أدفع معاشي أمانة عند شقيقي المدعو/ أيس - منذ ما يقارب ثماني سنوات ، وهو نصراني.
وأنا لما أسلمت احتجت إلى فلوس، فرفض أخي أن يدفع إليّ أمانتي إلا أن أرجع إلى النصرانية أو يقول أدفع في الهند، ولا يريد بهذا إلا الضغط عليّ حتى أرتد، وأعوذ بالله من ذلك.
وفي هذه الحالة أرجو أن تفيدوني برأي الشريعة الإسلامية هل أنا أستحق أن أطالب شقيقي النصراني الذي يتلقى معاشاً مرتفعاً أن يدفع إليّ أمانتي، وكذلك أناشدكم الله أن تساعدوني في هذا الأمر حتى أحصل على أمانتي وأستغلها فيما احتاج إليه من بناء السكن وما إلى ذلك، وللعلم أن زوجي أيضا من المسلمين الجدد.
* أجابت اللجنة:
بأنه يجوز لها شرعاً إذا صح أن لها دَيْناً عنده أن تطالبه به وعليه أن يؤديه إليها، وإذا ثبت أنه يريد بمنعه إعطاءها حقها أن يكرهها على الردّة والعودة إلى الدين المسيحي فإنه يعاقب قانوناً، ويمكنها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بذلك، وهي مصممة على بقائها على الدين الإسلامي وتعتز بذلك.
والله أعلم.
* * *