2/3ع/85 الردة الموجبة للحد
[677] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم وهو كما يلي:
تحية طيبة وبعد.
يرجى التفضل بالإفادة عن الفتوى حول الشخص المرتد، وأحكام الردة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
1 - الردة الموجبة للحد هي: رجوع المسلم المكلف عن دينه - رجلاً كان أو امرأة - بقول أو فعل يدل صراحة على الرضا بالكفر، أو الاستهزاء بالدين من غير تأول، أو إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة.
هذا بالنسبة للمولود على الإسلام، أما من أسلم حديثاً فلا تطبق عليه أحكام الردة إلاّ إذا تقرر إسلامه بأن صلى أو صام أو زكى أو حج أو طالت مدته في الإسلام.
2 - حد الردة هو القتل، سواء أكان المرتد رجلا أو امرأة.
3 - تثبت الردة بالإقرار مرة واحدة في مجلس القضاء، أو بشهادة رجلين شهادة مفصلة.
4 ـ لا يقتل مرتد حتى يستتاب وتكشف شبهته، ويمهل مدة يقتنع معها القاضي بأنه مصمم على ردته.
5 ـ لا تقبل توبة المرتد إلا بنطقه بالشهادتين، وإقراره بما أنكره، ورجوعه صراحة عما كان سبباً في ردته، وأن يكون رجوعه بالطريقة التي ارتد بها من حيث العلنية أو النشر.
6 ـ يترتب على الردة ما يأتي:
أ ـ إذا ارتد أحد الزوجين فرّق بينهما، فإن تاب في العدة وإلاّ فسخ النكاح.
ب ـ تصرفاته المالية موقوفة، فإن عاد إلى الإسلام نفذت وإلا بطلت.
ج ـ أمواله المكتسبة قبل الردة وأثناءها تورث عنه إن مات أو لحق بدار الحرب.
والله أعلم.
* * *