عصابة الــــــــهــــــــكــــر الأســـــــــود
باب : الإسلام والردة N13e03wqmlbc
عصابة الــــــــهــــــــكــــر الأســـــــــود
باب : الإسلام والردة N13e03wqmlbc
عصابة الــــــــهــــــــكــــر الأســـــــــود
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عصابة الــــــــهــــــــكــــر الأســـــــــود

عصابة الــــــــهــــــــكــــر الأســـــــــود
 
الرئيسيةعصابة الـــــــأحدث الصورالتسجيلدخول

ندعوكم للتسجيل في المنتدي

اهلا بك يا
عدد مساهماتك 3 وننتظر المزيد

باب : الإسلام والردة Support

 

 باب : الإسلام والردة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المشرف العام
مشرف مميز
مشرف مميز
المشرف العام


الجنس الجنس : ذكر المشاركة المشاركة : 259
النقط النقط : 8025667
السٌّمعَة : 3
تاريخ الميلاد : 03/10/1996
تاريخ التسجيل : 13/07/2012
العمر العمر : 27
الموقع الموقع : http://hacker.up-with.com/
المزاج المزاج : مميز

باب : الإسلام والردة Empty
مُساهمةموضوع: باب : الإسلام والردة   باب : الإسلام والردة Icon_minitimeالإثنين أكتوبر 29, 2012 1:50 pm

2/3ع/85 الردة الموجبة للحد

[677] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم وهو كما يلي:
تحية طيبة وبعد.
يرجى التفضل بالإفادة عن الفتوى حول الشخص المرتد، وأحكام الردة.

* أجابت اللجنة بما يلي:
1 - الردة الموجبة للحد هي: رجوع المسلم المكلف عن دينه - رجلاً كان أو امرأة - بقول أو فعل يدل صراحة على الرضا بالكفر، أو الاستهزاء بالدين من غير تأول، أو إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة.
هذا بالنسبة للمولود على الإسلام، أما من أسلم حديثاً فلا تطبق عليه أحكام الردة إلاّ إذا تقرر إسلامه بأن صلى أو صام أو زكى أو حج أو طالت مدته في الإسلام.
2 - حد الردة هو القتل، سواء أكان المرتد رجلا أو امرأة.
3 - تثبت الردة بالإقرار مرة واحدة في مجلس القضاء، أو بشهادة رجلين شهادة مفصلة.
4 ـ لا يقتل مرتد حتى يستتاب وتكشف شبهته، ويمهل مدة يقتنع معها القاضي بأنه مصمم على ردته.
5 ـ لا تقبل توبة المرتد إلا بنطقه بالشهادتين، وإقراره بما أنكره، ورجوعه صراحة عما كان سبباً في ردته، وأن يكون رجوعه بالطريقة التي ارتد بها من حيث العلنية أو النشر.
6 ـ يترتب على الردة ما يأتي:
أ ـ إذا ارتد أحد الزوجين فرّق بينهما، فإن تاب في العدة وإلاّ فسخ النكاح.
ب ـ تصرفاته المالية موقوفة، فإن عاد إلى الإسلام نفذت وإلا بطلت.
ج ـ أمواله المكتسبة قبل الردة وأثناءها تورث عنه إن مات أو لحق بدار الحرب.
والله أعلم.
* * *
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://hacker.up-with.com/
 
باب : الإسلام والردة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الشهادة على الإسلام
» إنكار ما أنكره الإسلام
» الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عصابة الــــــــهــــــــكــــر الأســـــــــود :: المنتدى إلاسلامي :: منتدى الفتوة و الاحاديث الشريفة-
انتقل الى: