4/15ع/86
[678] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ طلق، وهو الآتي:
إنني عضو مجلس إدارة في إحدى الجمعيات، وكما تعلمون أن القرارات التي تتخذ تكون بأغلبية الأعضاء، ويحدث أحيانا اختلاف في وجهات النظر حول اتخاذ قرار معين قد يخالف رأي الدين الحنيف، فيتم التصويت عليه، والأغلبية هي التي تقرر اتخاذ القرار أو رفضه، ومن الأمثلة على ذلك وضع أموال الجمعية في البنوك الربوية.
فنرجو إفادتنا عن رأي الدين السمح في حالة اتخاذ قرار مخالف لرأي الدين، فهل عليّ أن أستقيل من العضوية أم لا إثم عليّ طالما أنني غير موافق على القرار؟ وهل يأثم أعضاء المجلس جميعا أم الموافقون فقط؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان العضو في مجلس ما قد أنكر ما يخالف الشرع وأثبت تحفظه في المحضر فلا حرج عليه شرعا من البقاء في العضوية، بل بقاؤه واجب لكي يتمكن من إظهار حكم الشرع، ولعل موقفه هذا يؤثر على غيره من الأعضاء، وعليه استعمال الحكمة في بيان الحق، وإذا كان القرار المتخذ بالأكثرية فيه مخالفة شرعية فالإثم على من وافق عليه دون من عارض القرار، وله أجر على إنكار المنكر.
والله أعلم.
* * *